Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الأقضية والشهادات والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٦٨

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (١).

قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (٢).

قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (٦).

قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (٧).

قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد