المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٦٨
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة في الصبيان: لا تجوز شهادتهم (١).
قال عبد الله: "وإذا تداعى رجلان شيئًا فأتى هذا بشاهد وهذا بشاهد فكان ذلك الشيء في أيديهما؛ فيؤخذ بأعدل الشهداء فإن تكافئوا سقطت الشهادة وقسَّم بينهما بعد أيمانهما" (٢).
قال أبو حنيفة: لا يلتفت إلى الشهادة ويقر الشيء في أيديهما (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقضي باليمين مع الشاهد في الأموال خاصةً فإن نكل (٥) استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق" (٦).
قال أبو حنيفة: لا يقضي باليمين مع الشاهد والأموال وغيرها سواء (٧).
قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف بعد