قال الشافعي: لا تجوز شهادة النساء في الاستهلال، ولا تجوز إلا [شهادة] الرجال (١).
قال عبد الله: "وتجوز شهادة المرأة مع الرجال في المال (٢)، وإذا شهد المملوك على شهادة أو الصبي أو المشرك نادى ذلك المملوك بعد عتقه أو الصبي بعد كبره أو المشرك بعد إسلامه، فهي جائزة إلا أن يكونوا شهدوا بها قبل ذلك فردت قبل ذلك" (٣).
قال أبو حنيفة: هي جائزة وإن رُدَّت، وإن شهد مسلم بالغ بشهادة فردَّت شهادته بالتهمة، ثم أعيدت إلى حاكم آخر؛ لم يحكم له وإن برئ من التهمة (٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وشهادة الصبيان بينهم جائزة في الجراح إذا رأوها قبل أن يتفرقوا ويشهدوا على شهادتهم" (٥).
قال أبو حنيفة: لا تجوز شهادة الصبيان في شيء من الأشياء ألبتة (٦).