Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الأقضية والشهادات والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٦٦

الشهادة (١).

قال عبد الله: "ومن شهد على مالٍ، ثم قضي عليه، ثم رجع عن شهادته غرم ذلك ومضى الحكم" (٢).

قال الشافعي: لا يغرم الشاهد، ولا يلتفت إلى رجوعهما في بعض الحكم؛ لأنهما مجروحان إلا إن شهدا في عتق أو طلاق، ثم يرجعان عن الشهادة فيغرمهما المهر وقيمة العبد (٣).

قال عبد الله: "ولا تجوز شهادة النساء في تعديل، ولا في جرح، ولا عتاق، ولا طلاق، ولا نسب، ولا حد، وتجوز في الأموال وفيما يحضرون من الولادة والعيوب التي لا تطلع عليها إلا النساء (٤)، وتجوز شهادة امرأتين في الاستهلال" (٥).