قال عبد الله "ومن حبس دارًا فإنها لا ترجع إليه أبدًا فإذا انقرض من حبسها رجعت حبسًا على أقرب الناس بالمحبس يرجع "ماضيه (٢) " أبدًا، وإن كان اشترط بعد أن ينقرض مَنْ حبسها رجحت ميراثًا بين من ورث مَنْ حَبَسَها يوم مات وورثته حتى تصير إلي أهلها (٣)، ومن حبس على قوم حبسًا فمات بعضهم فهي رَدٌّ على من بقي حتى ينقرضوا كلهم، ويؤثر في الحبس في السكنى والغلة أهل الحاجة من أهلها" (٤).
قال أبو حنيفة: السكنى عارية متى شاء صاحبها أخذها (٥).
قال عبد الله: "ومن أسكن رجلًا مسكنًا إلما أجل مسمى فمات قبل الأجل فذلك لورثته إلما انقضاء أجله" (٦).
قال الشافعي: وإذا مات الرجل فليس لورثته أن يسكنوا بعده إلا أن