Printed page ٣١٢
قال أبو حنيفة: إِن بعد ولم يرجع فعليه دم (١).
وقال أحمد بن حَنْبَل وإِسحاق: من نفر ولم يودع البيت قال: إِذا تباعد فعليه دم فإِن كان قريبًا رجع (٢).
قال عبد الله: "ويوم الحجّ الأكبر يوم النَّحر، ولا يجاوز أحدًا إِذا أقبل حتَّى يصلى فيه، وإِن مر في غير وقت صلاة؛ فليقم حتَّى تجيز الصَّلاة" (٣).
قال أبو حنيفة: فإِن لم يصل فلا شيء عليه (٤).
* * *