ذلك فلا حرج ويحلق المرء إِن شاء أو يقصر والحلاق أفضل، وتأخذ المرأة من كل ضفرة من رأسها ليس لذلك حد معلوم، ولا بأس بلبس الثياب وغسل الرَّأس وقبل العمل قبل أَن يحلق إِذا رمى جمرة العقبة، وللحاج أَن يتعجل في يومين وهو اليوم الثاني من أيَّام التَّشريق يرمي بعد الزوال، ثمَّ ينفر إِن شاء ما لم تغرب الشمس، وتعجيل الإِفاضة يوم النَّحر أفضل، وتأخير ها إِلى آخر أيَّام التَّشريق واسع، وإِذا حاضت المرأة قبل أَن تفيض فلا تبرح حتَّى تطهر، فإِذا حاضت بعد أَن فاضت فلا بأس أَن تنفر قبل أَن تودع الَّذي ينفر منها بالمحصب (١)، حتَّى يصلى العشاء، ولا يصدر أحد من الحاج حتَّى يودع البيت فإِن خرج ولم يودع رجع إِن كان قريبًا وإِن بعد لم يرجع" (٢).