المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٤٥٨
ذلك عليها حتى تضع حملها (١)، ومن أتى بهيمة فيعاقب ولا حد عليه، ولا قتل، ولا تقتل البهيمة (٢) ".
قال الأوزاعي فيمن أتى بهيمة: أنه يضرب مائة جلدة، فإن قذف رجل رجلًا أنه يأتي البهيمة فجلد القاذف ثمانين (٣). والله أعلم.
* * *