Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٦

صاحبه" (١).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافًا (٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف رجلًا على أن يقبضه إياه ببلد آخر فلا خير فيه، ولا بأس بالشركة (٤) والتولية (٥) والإقالة (٦) في الطعام قبل أن يستوفى بمثل رأس ماله لا زيادة ولا نقصان، ولا نظرة، ولا مرفق، ولا تأخير" (٧).

قال أبو حنيفة: لا تجوز الشركة والتولية (٨). وأما الإقالة (٩) فجائز؛