Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٧

لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (١).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).

وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (٣).

قال عبد الله: "ومن أسلف (٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (٥).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (٦).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).

قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (٩).