Printed page ٣٨٧
لأن الشركة والتولية يقومان مقام البيع (١).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٢).
وقال الأوزاعي في الشركة والتولية قال: أما فيما يكال أو يوزن فلا يصلح، وأما في الدواب وأشباه ذلك فلا بأس به (٣).
قال عبد الله: "ومن أسلف (٤) رجلًا طعامًا فحل فلا يأخذ بعضه ويقبل البعض" (٥).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقبل من بعض (٦).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٧).
قال عبد الله: "ومن باع رجلًا طعامًا إلى أجل، ثم أعطاه ثمنه طعامًا فلا يصلح ذلك (٨)، إلا أن يكون مثل طعامه بعينه في كيله وجودته" (٩).