Printed page ٣٨٣
قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (١).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (٢).
قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (٣).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى.
* * *