Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في العدة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٣

قال الشافعي في الحامل: لا يقربها حتى تضع حملها، ثم تحيض حيضة بعد أن تضع (١).

قال عبد الله: "ومن اشترى أمة لم تبلغ المحيض، ومثلها يوطأ أو قد يئست من المحيض فلا يقربها حتى يمر بها ثلاثة أشهر" (٢).

قال أبو حنيفة: عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض أو يئست شهرًا (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٤).

قال عبد الله: "ومن اشترى أمة في عدة من طلاق أو وفاة فلا يقربها حتى تنقضي عدتها (٥) والله أعلم وحسبنا الله وكفى.

* * *