Printed page ٣٨٢
قال عبد الله: "ولا بأس أن تلبس الخَزَّ الأسود والأبيض، ولا تلبس ملونًا إلا بسواد، وتلبس الأحمر والسابوي والشطوي الرقيق والحرير الأبيض " (١).
قال أبو حنيفة: لا تلبس ثوبًا لزينة وإنما شأنها التقشف (٢).
قال ابن عبد الحكم: "وتلبس من البياض ما شاءت، وعلى النصرانية الإحداد على زوجها المسلم" (٣).
قال أبو حنيفة: لا حداد على نصرانية (٤).
قال عبد الله: "ومن اشترى أمة تحيض فلا يقربها حتى تحيض حيضة، ولا يتلذذ منها بشيء، ومن اشترى أمة حاملًا فلا يقربها حتى تضع حملها" (٥).