قال عبد الله: "والمتوفى عنها زوجها حاملًا أو غير حامل تقضي عدتها لا تلبس حليًّا، ولا تقرب طيبًا، ولا دهنًا مطيبًا، ولا تمتشط بحناء، ولا غيره مما يختم في الرأس، ولا بأس بالسدر وما أشبهه مما لا يختم في رأسها، ولا تكتحل إلا أن تضطر فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار وبغير طيب يكون فيه" (١).
قال الشافعي ﵁: لا تدهن رأسها بشيء أصلًا لا بزيت، ولا غيره (٢).
قال عبد الله: "وعلى الأمة الإحداد وعلى الصغيرة وعلى الكبيرة" (٣).
قال أبو حنيفة: لا إحداد على صغيرة، وإنما الإحداد على المتعبدات (٤).