Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في العدة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٨٠

قال الشافعي: تنتقل إلى عدة الحرة (١).

قال أبو حنيفة: إن كان الطلاق بائنًا ثبتت على عدتها، وإن كان يملك الرجعة كان عليها ثلاثة حيض (٢).

قال عبد الله: "وإن توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا" (٣).

قال أبو حنيفة: في المتوفى عنها زوجها إن كان الطلاق باقيًا: اعتدت بالحيض، وإن كان يملك الرجعة انتقل حكمها إلى الشهور (٤).

قال عبد الله: "ومن طلق حرة، ثم مات عنها وهي في عدتها اعتدت أربعة أشهر وعشرًا وورثته (٥)، وإذا طلقها البتة ثم توفي عنها فعدتها عدة الطلاق على حالها (٦)، ولا حداد على مطلقة" (٧).

قال أبو حنيفة: على المطلقة الإحداد (٨).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٩).