قال أحمد بن حنبل: في عدة أم الولد مثل قول أبي حنيفة (١).
قال سفيان الثوري: عدة أم الولد والمدبرة والمكاتبة سواء إن طلقها فحيضتان وإن مات عنها فشهران وخمسة أيام، وإن فارقها وهي ممن لا تحيض فشهر ونصف، وإن كانت بكرًا حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن أدركها الحيض قبل أن يمضي ثلاثة أشهر اعتدت ثلاثة حيض، وإن كانت قد مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض فقد مضت عدتها (٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأته الأمة تطليقة، ثم عتقت وهي في العدة فتمضي على عدة الأمة فلا تنقل إلى عدة الحرة" (٣).