Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في العدة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٧٨

طلاق ولم يرتجعها فهي تبني على عدتها الأولى (١)، وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمس ليال (٢)، وعدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" (٣).

قال أبو حنيفة: عدة أم الولد ثلاثة حيض (٤).

قال إسحاق في عدة أم الولد ثلاث حيض مثل قول أبي حنيفة (٥).