Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في العدة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٧٧

المتوفى عنها والمطلقة حوائجهما خارجًا، وفي الزيارة إلى قدر هدوء الناس إلى بعد العشاء، ثم تنقلب فتبيت في بيتها فتخرج من السحر إن شاءت، ولا تخرج نصف الليل، وإذا اغتصبت المرأة الحرة فلا تتزوج إلا بعد ثلاثة حيض" (١).

قال أبو حنيفة: تتزوج متى شاءت، ولا عدة لفجور، ولا لزنا (٢).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن تزوج صغيرة ودخل بها ولم تبلغ الوطء، ثم طلقها فلا عدة عليها" (٤).

قال الشافعي: في الصغيرة عليها عدة ثلاثة أشهر (٥).

قال عبد الله: "وإذا توفي عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرًا وعدة المختلعة عدة المطلقة (٦) ولمن طلق امرأته فاعتدت بحيضة أو حيضين، ثم ارتجعها ثم طلقها قبل أن يبني بها فإنها تبتدئ العدة من أولها، وإن أردفها طلاقًا بعد