المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
قال الشافعي: عدة المستحاضة على ما كانت تحيض قبل ذلك فإن نسيت ثلاثه أشهر عدتها (١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وعدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تنكر نفسها فتستبرئ نفسها من تلك الريبة" (٢).
قال أبو حنيفة: عدتها ما قال الله ﷿ أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا (٣).
قال عبد الله: "وعدة المرأة التي قد قعدت عن الحيض (٤) ثلاثة أشهر، والتي لم تحض (٥) ثلاثة أشهر، وعدة الحامل أن تضع حملها (٦)، وإذا توفي الرجل عن امرأته أو مات وهو غائب أو طلق؛ فعدتها من يوم مات أو طلق، وليس من يوم يأتيها الخبر (٧)، ولا تنتقل المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها من بيتها حتى تنقضي عدتها إلا من خوف، أو ضرورة، أو أمر لا تستطيع القرار عليه (٨)، وإذا توفي الرجل عن امرأته وهي بدوية في البادية فانتقل أهلها في العدة فإنها تنتقل معهم، وإن كان زوجها في ذلك في قرار لم يكن لها ذلك، ويمنع السلطان المطلقة أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وتقيم