Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» السنة في العدة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٧٥

في الدم من الحيضة الثالثة فذلك الوقت حلت للأزواج" (١).

قال أبو حنيفة: الإقراء الإطهار [من] الحيض (٢)؛ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج ما لم يكن بينهما مسيس (٣).

قال عبد الله: "ومن كانت تحيض في كل سنة مرة فطلقت فإقراؤها ما كانت، وعدة المستحاضة أمةً كانت أو حرة سنة" (٤).