المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٢٩
قال عبد الله: "ومن أعتق جارية إِلى سنين فلا يَجُوز له أَن يطأها" (١).
قال أبو حنيفة: يطؤها ويستمتع: يا ويبيعها هانما هي صفة من الصَّفات فيفعل فيها قبل الصفة ما أحب" (٢).
قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: يطؤها وليفعل بها ما أحب (٣).
"ومن أعتق عبده سنة فهو كما قال حر إِلى سنة، ولا يعجل له العتاقة، والعتاقة تبدأ على ما سواها من الوصايا إِذا كانت عتاقة عبد بعينه وأوصى بشراء عبد بعينه فيعتق عنه، وأمَّا أَن يوصي أَن يشتري رقبة ليست بعينها فإِنَّه وسائر الوصايا سواء" (٤).
* * *