المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٣٢٨
السائبة يضع ماله حيث يشاء (١).
قال إِسحاق مثل ذلك (٢).
قال عبد الله: "ولاء المنبوذ (٣) للمسلمين (٤)، وإِذا أَسْلَم النصراني على يد رجل فولاؤه للمسلمين، قال رسول الله ﷺ "إِنَّما الولاء لمن أعتق" (٥).
قال أبو حنيفة: ولاء النصراني للذي أَسْلَم على يديه، ويرثه ويعقل عنه، وهذا عند أبي حنيفة بمنزلة الحلف (٦).
قال عبد الله: "وإِذا هلك رجل وترك مولاه وترك ثلاثة من الولد فولاؤه لهم، فإِن مات اثنان من الولد وتركا ولدًا، ثمَّ مات المولى فميراثه للباقي من الثَّلاثة لأنَّه أقعدهم بمن أعتقه (٧)، وإِذا كان في جارية ينقص من جزئه وهو النصف فإِنَّما تقاسمهم شهرًا بشهر وجمعة بجمعة" (٨).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز عتق ورق في أمة (٩).