Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الولاء وحكمه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٢٧

قال عبد الله: "وولاء ما أعتقته المرأة لها (١)، وإِن مات من أعتقته جرت، ولا موالي إِن كان له إِليها وورثتهم إِن لم يكن له وارث غيرها بمنزلة العصبة (٢)، ومن أعتق عبدًا له عن رجل فالولاء للرجل" (٣).

قال أبو حنيفة: ولاؤه للمعتق إِلَّا أَن يكون أوصى بذلك أو وكل، فأما من تطوع بعتق عن آخر فالولاء للذي أعتق (٤).

قال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة (٥).

قال عبد الله: "ولاء السائبة (٦)، لجماعة المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه" (٧).

قال الشَّافِعِي: ميراث السائبة للذي أعتقه (٨)، قال أحمد بن حَنْبَل: في