قال النبي ﷺ لابن عمر (١)، وليس من واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاث (٢).
قال إسحاق كما قال: ويقع عليها في كل طهر تطليقة، ولا يقع عليها ما شاء من الطلاق إذا تكلم بذلك وهي حائض (٣).
قال عبد الله: "ولا يطلق الرجل امرأته وهي حائض وإن طلقها وهي حائض أجبر على رجعتها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك" (٤).
قال عبد الله: "ويطلق الحامل والتي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض متى ما شاء طلقها، ثم يتركها حتى تحمل لا يتبعها طلاقًا (٦)، ولا يجوز طلاقًا على من لم يبلغ الحلم، ولا على مجنون في حال جنونه، وإذا