Printed page ٣٥٩
طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (١).
قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (٢).
قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (٣).
قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (٥).
قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (٦).
قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (٧).
قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (٨).