Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الطلاق

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٥٩

طلق المريض امرأته البتة فإنها ترثه ولا يرثها" (١).

قال أبو حنيفة: ترثه ما كانت في العدة (٢).

قال الشافعي: إذا طلق المريض امرأته البته فلا ترثه، ولا يرثها (٣).

قال عبد الله: "وعدتها عدة المطلقة (٤)، ومن طلق امرأته وكتمها رجعَتَهُ إياها فهو أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها زوجها" (٥).

قال الشافعي: زوجها الأول أحق بها وإن تزوجت زوجًا آخر فهو باطل وزوجها الأول أحق بها (٦).

قال عبد الله: "ويطلق الحر الأمة ثلاثًا وتعتد ثلاثًا" (٧).

قال أبو حنيفة: يطلقها بطلقتين فتعتد حيضتين (٨).