Printed page ٣٦٠
قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (١) .
قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (٢) .
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (٣) ، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (٤) .
قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (٥) .
وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (٦) .
قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان كما قال الله ﷿.
(١) الكافي ٢/ ٥٤٧، منح الجليل ٤/ ٧٣. ↩︎
(٢) انظر الموطأ ٢/ ٤٨٠، رواية محمد. ↩︎
(٣) قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ٢/ ٢٣: واتفقوا اتفاقا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع عليها بنصف الصداق لقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. انظر: البيان والتحصيل ٤/ ٣٠٣، المنتقى ٣/ ١٨٦، التاج والإكليل ٣/ ٤٥٩. ↩︎
(٤) أي لا يعتد بهذا الطلاق. وقد جاء في المدونة ٢/ ٧٩: أرأيت طلاق المشركين هل يكون طلاقًا إذا أسلموا .. ؟ قال مالك: ليس بطلاق، وقال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٧١: وكان مالك لا يرى طلاق الكافر يلزمه في حال كفره وخالفه في ذلك غيره. ↩︎
(٥) الأم ٥/ ٥٥. ↩︎
(٦) موسوعة فقه الإمام الأوزاعي ٢/ ٥٢ - ٥٣. ↩︎
(٧) لم أقف على كلام سفيان هذا بعد طول البحث، والله المستعان. ↩︎