Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الطلاق

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٦٠

قال عبد الله: "ويطلق العبد الحرة بطلقتين وتعتد ثلاثًا" (١).

قال أبو حنيفة: يطلق العبد الحرة ثلاث تطليقات (٢).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن طلق امرأة وعليه مهر معجل ومؤخر قبل أن يدخل بها فلها نصف المعجل ويبقى نصف المؤجل إلى أجله فإذا أحل أخذت نصفه (٣)، ومن طلق امرأته في الشرك، ثم أسلم فليس بعد ذلك طلاق" (٤).

قال الشافعي: يلزمه الطلاق في الشرك (٥).

وقال الأوزاعي في المشرك يطلق ثم يسلم قال: يلزمه الطلاق (٦).

قال سفيان الثوري: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهما مشركان لم يزده الإسلام إلا شدة وجدًّا، وليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٧).