Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الطلاق

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٣٦١

قال عبد الله: "ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ولا عدة عليها، ومن قال لامرأته: أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي أكثر من ذلك" (١).

قال الشافعي: إذا قال لامرأته: اعتدِّي ولم ينو الطلاق، فلا شيء عليه (٢).

قال أبو حنيفة: إذا قال لها: اعتدِّي فهي واحدة بائن وهي أحق بنفسها (٣).