Printed page ٤٩٦
قال عبد الله: "ووصية (١) الوصي فيمن قبل عليه جائزة" (٢).
قال الشافعي: ليس للموصي أن يوصي إلى غيره، وإن جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره، وقد قال مرةً أخرى: ذلك جائز له أن يوصي (٣).
قال أبو حنيفة: في ضمان الوصي إذا كان قد أشهد في وقت ما يتحيز لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن (٤) والله أعلم.
* * *