Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩٥

والوصي مصدق فيما رفع من نفقة اليتيم ما لم يأت بسرف، ويوسع على اليتيم في نفقته (١)، ولا بأس أن يضربه بالمعروف ويرفق في ذلك، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة" (٢).

قال الشافعي: لا ينفق على أم اليتيم وإن كانت محتاجة (٣).