Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩٤

ومن شاء منها باع حصته في الثوب ممن أحب ذلك (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ويقسم الرقيق والثياب إذا حملت القسم، وكذلك الماشية" (٢).

قال الشافعي: لا يقسم الرقيق والثياب، ولا يقسم الدور والأرض والشجر (٣).

قال عبد الله: "ومن أصاب من البهائم شيئًا فعليه ما نقص منها، ومن كان له يتيم فخلط نفقته بماله، فإن كان الذي يصيب اليتيم أكثر مما يصيب وليه من نفقته؛ فلا بأس، وإن كان الفضل المولى عليه فلا يخالطه (٤).