Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩٣

قال الشافعي: من ربها (١) إلا أن يقول له أصحاب المركب اطرح متاعك ونحن نضمن لك (٢).

قال عبد الله: "ومن كتب على رجل ذكر حق فلا يمله وليملل الذي عليه الحق وليه بالعدل، وتقسم (٣) الدور إذا كانت في مكان واحد قسمًا، واحدًا ويضم بعضها إلى بعض، فإن افترقت في المواضع قسمت كل دار على حدتها، وكذلك الحوائط إذا كانت في موضع واحد لا فضل بينها، قسمت قسمًا واحدًا، وإن افترقت قسم كل واحد على حدة، ولا يقسم البعل مع النضح، ولا تقسم عرضه، ولا بئر ويترك لأهل الدار منفعته، وإذا كان ثوبًا أو عبدًا بين رجلين فذلك لا يقسم فيمنع الصواب فيبلغه منه صاحبه إذا أبى ذلك الفراق يقاويه (٤) أو يأخذ حصته بما يعطي به" (٥).

قال أبو حنيفة: لا يجبر على المقاواة في بيع الثوب وليس في ذلك شفعةٌ (٦)، ..............................................................