Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩٢

قال الشافعي: لا يضمن الصناع شيئًا إلا ما أفسدت أيديهم أو تعدوا فيه (١).

قال عبد الله: "وإذا حكَّم الرجلان رجلًا فحكم بينهما، فأنكر أحدهما لزمهما إلا أن يكون قضاء بخطأ، فإن قضي باختلاف من الناس؛ وإن كان خلاف قاض البلد فذلك لازم" (٢).

قال أبو حنيفة في حكم الرجل يرفع إلى الحاكم: فإن كان ما حكم به المحكم يراه الحاكم أنفذه، وإن كان لا يراه أبطله، وإن كان اختلافًا من الناس (٣).

قال الشافعي: لا يلزمهما شيء مما حكم به (٤).

قال عبد الله: "وإذا أصاب المركب الخوف للغرق فطرح بعض ما فيه من المتاع ليخفف عنه، فجميع من له متاع في المركب شركاء فيه" (٥).

قال أبو حنيفة: ما طرح فهي معصية من ربها ويرجع بها على من طرحها، وليس للباقي [في] السفينة شيء (٦).