Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩١

قال عبد الله: "ومن أذن لعبد في التجارة فذلك جائز وإن أفلس فلا تباع رقبته، ولا يتبع العبد بشيء مما يحقه، ولكن يوجد في يد العبد من ماله ومالى سيده الذي اسْتَحَرَّ منه (١).

قال أبو حنيفة: إن أفلس العبد اتبع إلا أن يفَتكَّهُ سيده بالدين (٢).

قال عبد الله: "و [لا (٣)] يحبس العبد [و] الحر في الدين حتى يستبرئ، فإن تمت عسرتهما خلي سبيله" (٤).

قال أبو حنيفة: العبد يباع فيقضي الدين، وأما الحر فلا شيء عليه (٥).

قال عبد الله: "ولا حبس على معسر، ومن استؤجر من أهل الصناعات على صنعة دفع ذلك إليه وذهب به إلى منزله، خياطًا كان أو صباغًا (٦) أو قصارًا (٧)، فهو ضامن كذلك فقيمته يوم قبضة (٨).