Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الحمالة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٩٠

براءة له إلا بوصول الحق إلى صاحبه، ومن أحال (١) رجلًا بحق له على رجل له عليه حق؛ فأفلس فلا يرجع على صاحبه" (٢).

قال أبو حنيفة ﵁: له أن يرجع على صاحبه (٣).

قال عبد الله: "ومن تحمل بمال على رجل فأفلس تحميله فله أن يرجع على صاحبه" (٤).

قال الشافعي: له أن يرجع عليه (٥).

[قال عبد الله] (٦): وما أراد به السفيه الذي يولى عليه فلا يلحقه إذا صلحت حاله، ومن مات أو أفلس فقد حل دينه وإن كان ذلك إلى أجل (٧).

قال أبو حنيفة: في الموت فيحل دينه، وأما في الفلس فحتى تحل الأجل (٨).

قال الشافعي: لا تحل ديونه في الفلس إلا إلى أجله لأنه موسر (٩).