المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»
Printed page ٥١٣
عليه (١).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أوصى لرجل بنفقة عليه ما عاش فذلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما يكفيه قدر النفقة على ذلك المعمر فيوقف له" (٢).
قال أبو حنيفة: ليس التعمير بشيء فيوقف له الثلث (٣).
وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث (٤).
قال عبد الله: "ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم بها، فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما لم يعلم به" (٥).
قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلًا لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا، إلا أن الوصية في ذلك، فهذه وهذه واحدة (٦).
* * *