Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الوصايا

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥١٣

عليه (١).

قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن أوصى لرجل بنفقة عليه ما عاش فذلك جائز ويعمر، ثم يخرج له ما يكفيه قدر النفقة على ذلك المعمر فيوقف له" (٢).

قال أبو حنيفة: ليس التعمير بشيء فيوقف له الثلث (٣).

وقال الشافعي: يجوز ذلك من الثلث (٤).

قال عبد الله: "ومن أوصى بوصايا وقد وقع له ميراث فلم يعلم بها، فإنما وصيته فيما علم به من ماله وليس وصيته فيما لم يعلم به" (٥).

قال أبو حنيفة: الوصية في الكل فيما علم وفيما لم يعلم، ألا ترى أن رجلًا لو أوصى ولا شيء له، ثم أفاد مالا، إلا أن الوصية في ذلك، فهذه وهذه واحدة (٦).

* * *