وقال إسحاق مثل ذلك في الغلام لأنه يحتلم من اثني عشر، وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لأنها قد تلد في العشر (٢).
قال عبد الله: "ووصية المولى جائزة، وللرجل أن يوصي بثلثه، ومن يليه من ولده إلى من شاء إذا كان ثقة لذلك، ولا يجوز للوصي على من يلي قول إذا ادعى أنه قد دفع إليهم أموالهم، إلا أن يقر بذلك الورثة" (٣).
قال أبو حنيفة: قول الوصي مقبول ألا ترى أن المال لو ضاع كان القول قوله، وكذلك الوديعة (٤).
قال [عبد الله]: "وإن أقر عند موته بديون وأمانات فذلك جائز عليهم" (٥).
قال أبو حنيفة: ذلك عليه، والأمانات دين ما لم يصب فهي دين