Printed page ٥١١
قال أبو حنيفة: كلاهما سواء ولهم أن يرجعوا مريضًا [كان] أو صحيحًا (١).
قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته (٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم" (٣).
قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (٤).
قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو