Printed page ٥١٠
قال أبو حنيفة: إن كان أوصي أن يعتق عنه عبيدًا حاصوا (١) أهل الوصايا، وإن أعتق هو بعد موته للعبد بدئ بهم قبل أهل الوصايا (٢).
قال الشافعي: في الرقبة وغيرها يتحاصون في الثلث (٣).
وقال أحمد بن حنبل (٤) مثل قول الشافعي: يتحاصون (٥)؛ لأن النبي ﷺ جعل العتق في الثلث (٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له وهو مريض، فإن نوى له فأنفذه فذلك جائز عليهم" (٧).