Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب البيوع والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤١٠

وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (١) بعضه" (٢).

قال أبو حنيفة: ذلك جائز (٣).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (٤).

قال عبد الله: "ولا يحل النجش (٥)، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (٦).

قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (٧).

قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة