Printed page ٤١٠
وما أشبهه منهي عنه، ولا يجوز لرجل أن يكون له على رجل دينًا إلى رجل فيعجل بعضه ويضع (١) بعضه" (٢) .
قال أبو حنيفة: ذلك جائز (٣) .
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: ذلك جائز (٤) .
قال عبد الله: "ولا يحل النجش (٥) ، وذلك أن يعطي الرجل العطايا في السلعة ليعين به غيره وليس الشراء من شأنه، ولا يجوز البيع يوم الجمعة إذا نادى المنادي بين يدي الإمام" (٦) .
قال الشافعي: البيع جائز يوم الجمعة ولكنه منهي عنه يوم الجمعة عند النداء بين يدي الإمام (٧) .
قال عبد الله: "ولا يجوز بيع العُربان (٨) وهو أن يعربن في شراء سلعة
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) وضع الدين: إنقاص قيمة الثمن أو الدَّيْن أو التنازل عنه. ↩︎
(٢) التفريع ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، المعونة ٢/ ٦٢، القوانين الفقهية ص ١٦٧. ↩︎
(٣) مشكل الآثار ١١/ ٦٤، الفتاوى الهندية ٥/ ٢٤. ↩︎
(٤) الفتاوى الفقهية للهيثمي ٢/ ٢٥٤. ↩︎
(٥) النجش: بفتح النون وسكون الجيم وفتحها: من نجش الشيء: استخرج ما عنده. وبيع النجش هو: أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، ولكن ليغرر بغيره ويزيد في سعرها. معجم لغة الفقهاء ٢/ ٨٠، وفي المغرب ٢/ ٢٩٠: النَجَش بفتحتين: أن تَسْتام السلعةَ بأزْيد من ثمنها وأنت لا تُريد شراءها ليراك الآخر فيقعَ فيه. ↩︎
(٦) المدونة ١/ ٢٣٤، شرح صحيح البخاري لابن بطال ٦/ ٤٨، التلقين ٢/ ١٥٢، البيان والتحصيل ١/ ١٧٢، القوانين الفقهية ص ١٧١. ↩︎
(٧) الأم ١/ ١٩٥. ↩︎
(٨) بيع العُربان: وبيع العربون وهو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها درهما أو أكثر على أنه إن أمضى البيع حسب ذلك من الثمن، وإن لم يمض كان لصاحب السلعة. والعربان: بضم العين وسكون الراء ويقال: عَربون وعُربون بالفتح والضم وبالهمزة = ↩︎