المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» ابن عبد الحكم الفقيه Earlier pages Printed page ٥١٥ قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (١). قلت (٢): فكم يحرم؟.قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (٣).قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة → Previous page Next page ←