Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» [باب في الرضاع وما يحرم منه]

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥١٥

قال أبو حنيفة: لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان (١). قلت (٢): فكم يحرم؟.

قال [الإمام أحمد بن حنبل]: إذا ذهب ذاهب إلى خمس رضعات لم أعبه وأجبن عنه بعض الجبن، إلا أني أراه أقوى (٣).

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة