Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الهبة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥٠٥

بعينه وأشهد عليه فهو له، وإن وليه أبوه، وإن نحل ابنًا له كبيرًا فليس منفعة حتى يحوزه، فإن مات أبوه قبل أن يحوزه بطل ذاك ولم يجز له (١)، ولا بأس أن ينحل الرجل بعض ولده دون بعض ماله كله، فإن فعل ذلك مضي" (٢).

قال الشافعي ﵁: لا أحب للرجل أن ينحل بعض ولده دون بعض وليعدل بينهم (٣).