Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الهبة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥٠٤

قال أبو حنيفة: لا بد من حيازة وإلا فهي باطلة (١).

قال عبد الله: "ومن وهب لصلة رحم فلا رجعة فيها، ومن وهب لله فهو كذلك أيضًا، ومن وهب هبةً يرى أنها للثواب فهو على هبته ما لم يثبت منها (٢)، ومن تصدق بصدقة فلا رجعة له فيها ولا ثواب عليه (٣)، وإذا وهب الوالدُ الكبيرَ [من] ولده أو الصغيرَ فله أن يعتصرها (٤) ما لم يستحدث الابن دينًا أو ينكح امرأة" (٥).

قال أبو حنيفة: ليس له أن يعتصر رهقه دينٌ أو لم يَرْهَقه (٦).

قال الشافعي: إن ذهب لولد له كبير وحازها الولد فليس للأب أن يرجع فيها (٧).

قال عبد الله: "والأم تعتصر أيضًا من ولدها ما لم يكونوا يتامى، ولا يجوز لأحد أن يعتصر إلا الوالدين (٨)، ومن نحل ابنا له صغيرًا نحلًا يعرف