يثاب منها، وإن وهب [لغير ذي رحم] (١) فإن أثاب منها قلَّ ذلك أو كثر لم يكن له أن يرجع فيها، وإن تلفت الهبة وأزالها الموهوب له مِنْ ملكه لم يكن عليه ثواب، ولا له أن يرجع فيها ما كانت قائمة لم تثبت منها (٢).
قال الشافعي: ليس لثواب الهبة شيء إذا قبضها الموهب له؛ فإن شاء ثاب وإن شاء لم يثب (٣).
قال أحمد بن حنبل: لا يرجع فيها إذا قبضها الموهوب له (٤)، لحديث النبي ﷺ "العائد في هبته" (٥).
قال إسحاق: بلى له أن يرجع فيها إذا وهبه له على إرادة الثواب (٦).
قال عبد الله: "ومن وهب الثواب فليس يحتاج إلى حيازة (٧)، وإن مات قبل أن يقبض فورثته بمنزلته، وإن مات الو اهب كان على حقه" (٨).