Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الهبة

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٥٠٦

قال عبد الله بن عبد الحكم: "لا بأس أن يخرج ماله كله لله، ومن أعطى رجلًا عطيةً فهي له، وإن لم يخرجها حتى مات بها الذي أعطاه إياها فلا شيء له، وإذا مات المعطي فورثته يقومون على العطية مكانه فيأخذونها، فإن لم يجزها من أُعطيها حتى حضرتْ الذي أعطاه الوفاةُ فلا خيار له (١)، ومن تصدق على ابنه بمال عين، والابن صغير وحاز له وأشهد عليه؛ فلا يجوز ذلك وهو مردود، إلا أن يتصدق عليه بما يشهد عليه من عبدٍ بعينِهِ أو دار بعينه أو دابة أو بشيء يعرف بعينه، ويشهد عليه فيحُوزه له أبوه فتجوز حيازة الأب لابنه" (٢).

قال الشافعي: ومن تصدق على ابن له صغير بمال أو غيره قبضة له من نفسه وأشهد عليه فذلك جائز (٣).

* * *