Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب العارية

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٨٦

قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على ابنه حتى يحتلم، وعلى ابنته حتى يدخل بها زوجها (١) ".

قال أبو حنيفة: ينفق الرجل على ولده الصغار ما لم يكن لهم شر أناثًا كانوا أو ذكورًا؛ فإذا بلغ الكبار لم يجبر على نفقتهم، وأما الإناث فينفق عليهن، فإذا عقد نكاحهن كانت النفقة على الزوج (٢).

قال الشافعي: يلزم الرجل النفقة على ابنته حتى تحيض أو تبلغ خمس عشرة سنة، فإذا بلغت ذلك لم يلزمه النفقة عليها (٣).