Printed page ٤٨٧
قال عبد الله: "ويلزم الرجل النفقة على أبيه وأمه" (١).
قال الشافعي في الأب والأم: إن كان زَمِنًا (٢) لزمه النفقة عليهما، وإلا لم يلزمه شيء (٣).
قال عبد الله: "ولا يلزمه النفقة على أخيه، ولا ابن أخيه، ولا ابن ابنه، ولا على جده" (٤).
قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم (٥).
قال عبد الله: "ويقضي على الغائب في الدين ويقضي عليه في الربع