Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب العارية

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٨٥

[قال عبد الله] (١): "وإذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت حرًّا أو اشترى رجل جارية فولدتا جميعًا، ثم استحقتا فإن السيد يأخذ أمته ويكون الولد لأبيهم بقيمتهم يوم استحقوا على أبيهم (٢)، وما أفسدت المواشي من الزرع بالحوائط بالليل فضمان ذلك على أهلها، وما أفسدت نهارًا فلا شيء عليهم فيه؛ لأن على أهل الأموال حفظها بالنهار" (٣).

قال أبو حنيفة: لا شيء على أصحاب الماشية ليلًا كان أو نهارًا وهي من العجماء جَرْحُها جبَّار (٤).