Printed page ٤٨٤
بئر جاره ويكون في بئره فضل عن نفسه فيخاف على بئر جاره أن ينهي [بئره] فيمنع جاره أن يسقي فضلا حتى يصلح بئره (١) ".
قال الشافعي: له أن يمنعه من الزرع وليس له أن يمنعه في الماشية والناس (٢).
قال عبد الله: "وليس البئر حريما إلا على الاجتهاد يباعد عنه الضُّرّ، ولا يمنعهم مما لايضر به (٣) ".
قال أبو حنيفة: حريم البئر العادية ستون ذراعًا (٤).