Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب العارية

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٨٤

بئر جاره ويكون في بئره فضل عن نفسه فيخاف على بئر جاره أن ينهي [بئره] فيمنع جاره أن يسقي فضلا حتى يصلح بئره (١) ".

قال الشافعي: له أن يمنعه من الزرع وليس له أن يمنعه في الماشية والناس (٢).

قال عبد الله: "وليس البئر حريما إلا على الاجتهاد يباعد عنه الضُّرّ، ولا يمنعهم مما لايضر به (٣) ".

قال أبو حنيفة: حريم البئر العادية ستون ذراعًا (٤).