Printed page ٤٤٠
وإن جرح رجل رجلًا وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله" (١).
قال أبو حنيفة: يجرح لهذا ويقتل لهذا (٢).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة (٣).
قال عبد الله: "ومن وقع عليه الحد والقتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا القذف فإنه يحد ويقتل" (٤).
قال الشافعي: تقام عليه الحدود كلها قبل القتل، فإن مات في شيء