Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٩

قال أبو حنيفة: يقاد المسلم إذا قتله، ومن الذمي (١) والمرأة في النفس، ولا يقاد فيما دون النفس من الذمي (٢).

قال عبد الله: "القود في النفس إذا قتل النصراني رجلًا مسلمًا، وإذا قتل عبدًا أو إذا قتل حرًّا أو عبدًا، فإن شاءوا استحيوه وإن شاءوا قتلوه، وإن استحيوه فسيده بالخيار، إن شاء قتله بجنايته وإن شاء أسلم رقبته (٣)،