Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٨

قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية (١).

قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم (٢).

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم (٣).

قال عبد الله: "ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح" (٤).