Printed page ٤٣٨
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة في الدية (١).
قال أحمد بن حنبل: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل قول ابن عبد الحكم (٢).
قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة ألف درهم ثلث دية المسلم، والمجوسي ثمان مائة درهم (٣).
قال عبد الله: "ولا فرق بين حر وعبد، ولا حر مسلم وكافر في شيء من الجراح" (٤).