Skip to content

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه» باب الجراح والسنة فيه

المختصر الصغير لابن عبد الحكم «خلافيات في الفقه»

ابن عبد الحكم الفقيه

Printed page ٤٣٧

جنين الأمة [من غير سيدها الحر] عشر قيمتها" (١).

قال أبو حنيفة في جنين الأمة: قيمتها قيمته إذا استهل صارخًا، فإن لم يستهل وكان أنثى فعشر قيمته، وإن كان ذكرًا فنصف عشر قيمته (٢).

قال عبد الله: "ودية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم" (٣).

قال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (٤).

قال عبد الله: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وجراحهم في دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم (٥).

قال أبو حنيفة (٦): دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية المسلم ألف دينار لقول الله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].